جديد الموقع
سورة النور => المصحف المعلم ? سورة الفرقان => المصحف المعلم ? سورة الشعراء => المصحف المعلم ? سورة النمل => المصحف المعلم ? سورة القصص => المصحف المعلم ? سورة العنكبوت => المصحف المعلم ? سورة الروم => المصحف المعلم ? سورة لقمان => المصحف المعلم ? سورة السجدة => المصحف المعلم ? سورة الأحزاب => المصحف المعلم ? سورة سبأ => المصحف المعلم ? سورة فاطر => المصحف المعلم ? سورة يس => المصحف المعلم ? سورة الصافات => المصحف المعلم ? سورة ص => المصحف المعلم ? سورة الزمر => المصحف المعلم ? سورة غافر => المصحف المعلم ? سورة فصلت => المصحف المعلم ? سورة الشوري => المصحف المعلم ? سورة الزخرف => المصحف المعلم ? سورة الدخان => المصحف المعلم ? سورة الجاثية => المصحف المعلم ? سورة الأحفاف => المصحف المعلم ? سورة محمد => المصحف المعلم ? سورة الفتح => المصحف المعلم ? سورة الحجرات => المصحف المعلم ? سورة ق => المصحف المعلم ? سورة الذاريات => المصحف المعلم ? سورة الطور => المصحف المعلم ? سورة النجم => المصحف المعلم ? سورة القمر => المصحف المعلم ? سورة الرحمن => المصحف المعلم ? سورة الواقعة => المصحف المعلم ? سورة الحديد => المصحف المعلم ? سورة المجادلة => المصحف المعلم ? سورة الحشر => المصحف المعلم ? سورة الممتحنة => المصحف المعلم ? سورة الصف => المصحف المعلم ? سورة الجمعة => المصحف المعلم ? سورة المنافقون => المصحف المعلم ? سورة التغابن => المصحف المعلم ? سورة الطلاق => المصحف المعلم ? سورة التحريم => المصحف المعلم ? سورة الملك => المصحف المعلم ? سورة القلم => المصحف المعلم ? سورة الحاقة => المصحف المعلم ? سورة المعارج => المصحف المعلم ? سورة نوح => المصحف المعلم ? سورة الجن => المصحف المعلم ? سورة المزمل => المصحف المعلم ? سورة المدثر => المصحف المعلم ? سورة القيامة => المصحف المعلم ? سورة الإنسان => المصحف المعلم ? سورة المرسلات => المصحف المعلم ? سورة النبأ => المصحف المعلم ? سورة النازعات => المصحف المعلم ? سورة عبس => المصحف المعلم ? سورة التكوير => المصحف المعلم ? سورة الإنفطار => المصحف المعلم ? سورة المطففين => المصحف المعلم ? سورة الإنشقاق => المصحف المعلم ? سورة البروج => المصحف المعلم ? سورة الطارق => المصحف المعلم ? سورة الأعلى => المصحف المعلم ? سورة الغاشية => المصحف المعلم ? سورة الفجر => المصحف المعلم ? سورة البلد => المصحف المعلم ? سورة الشمش => المصحف المعلم ? سورة الليل => المصحف المعلم ? سورة الضحى => المصحف المعلم ? سورة الشرح => المصحف المعلم ? سورة التين => المصحف المعلم ? سورة العلق => المصحف المعلم ? سورة القدر => المصحف المعلم ? سورة البينة => المصحف المعلم ? سورة الزلزلة => المصحف المعلم ? سورة العاديات => المصحف المعلم ? سورة القارعة => المصحف المعلم ? سورة التكاثر => المصحف المعلم ? سورة العصر => المصحف المعلم ? سورة الهمزة => المصحف المعلم ? سورة الفيل => المصحف المعلم ? سورة قريش => المصحف المعلم ? سورة الماعون => المصحف المعلم ? سورة الكوثر => المصحف المعلم ? سورة الكافرون => المصحف المعلم ? سورة النصر => المصحف المعلم ? سورة المسد => المصحف المعلم ? سورة الإخلاص => المصحف المعلم ? سورة الفلق => المصحف المعلم ? سورة الناس => المصحف المعلم ? الاسراء و المعراج => الشيخ عبد الرازق عيد ? شرح آية من سورة الحجرات ..يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن... => الدكتور أيمن خليل ? اوصاني خليلي بثلاث => الدكتور أيمن خليل ? سورة الرعد => عبدالرازق السيد عيد ? سورة ابراهيم => عبدالرازق السيد عيد ? سورة الحجر => عبدالرازق السيد عيد ? حكم صلاة الغائب => الدكتور أيمن خليل ? ضللت اذن وما انا من المهتدين => الدكتور أيمن خليل ? حكم التعامل بالبيتكوين => الفتاوي ?
المتواجدون الان
انت الزائر :132915
[يتصفح الموقع حالياً [ 200
الاعضاء :0 الزوار :200
تفاصيل المتواجدون
قرآن كريم

حكم إخراج القيمة في الزكاة

المادة
التصنيف : تاريخ النشر: 07-09-2017 | عدد الزيارات: 2533 القسم: الزكاة

حكم إخراج القيمة في الزكاة

عن أنس رضي الله عنه :
إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم :
" من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن إستيسرتا له أو عشرين درهماً .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً .
من بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين .
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت نخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين " .... أخرجه البخاري .

والحديث دليل علي أن الأصل في الزكاة إخراج ما عينه الشارع ووجه الاستدلال :
إنه صلي الله عليه وسلم لم يعدل إلي القيمة مباشرة فلو كان دفع القيمة جائزاً علي الإطلاق لعدل إليه مباشرة .

والزكاة حق الله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره .

وقد قال بأن أخذ القيمة لا يجوز في شئ من الزكاة : مالك والشافعي وابن حزم رحمهم الله .

وعورض هذا الاستدلال بما يلي :-

  1. بأن الله تبارك وتعالي يقول :" خذ من أموالهم صدقة".... التوبة : 103 , وهذا نص علي أن المراد بالمأخوذ صدقة
    وكل جنس يأخذه من المال فهو صدقة .
  2. وبأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه .
  3. ولأنه لما جاز العدول عن العين التي وجبت فيها الزكاة إلي جنسها بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس .
  4. وبأن المقصود من الزكاة إغناء الفقير ودفع حاجته وهذا يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء المنصوص عليه من الشاة وغيرها .
    وقد تكون القيمة أحظ للفقير وأكثر دفعاً ورفعاً لحاجته .
  5. وبأن أداء الزكاة إلي الفقير واجب حقاً لله وقضاء لحق الفقير الذي له عند الله بحكم وعد الرزق وهذا يحصل بأداء القيمة .
    ولا يمنع الخروج عن العهدة بطريق من الطرق .
  6. وبأن التفصيل الذي ورد حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق في فريضة الصدقة إنما هو لبيان قدر الواجب لما سمي لا للتقييد به .
    وتخصيص المسمى محمول علي التيسير لأن أداء هذه الأجناس أسهل علي أصحابها ألا ترى أن الله تعالي يقول :
    " خذ من أموالهم صدقة " ... التوبة : 103 , فجعل الأخذ لما سمى بمطلق المال . فتجري فيه القيمة .

وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمهما الله .

والراجح والله تعالى أعلم:
أن الأصل إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه حسب ما ورد في النصوص ويراعي ذلك الأصل ما أمكن
فإن دعت الضرورة أو المصلحة أو الحاجة إلى دفع القيمة جاز .

وهذه روايات عن أحمد بن حنبل رحمه الله .

وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله حيث قال في " مجموع الفتاوى " :" وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك .
فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع
فمن أصحابه من أقر النص منهم من جعلها علي روايتين .

والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلي الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهماً
ولم يعد إلي القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلي أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر ولأن الزكاة مبناها علي المواساة
وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به : مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد علي جواز ذلك .

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلي مدينة أخرى ليشتري شاة
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن يأخذها أنفع للفقراء .

الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
التعليقات : 0 تعليق

« إضافة تعليق »
روابط ذات صلة
المادة السابق
المواد المتشابهة المادة التالي
 

جميع الحقوق محفوظة © موقع هدي الله الإسلامي -2016-2019